عبد الرزاق الصنعاني
62
المصنف
قال : كتب عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين ، وكتب إليه أن لا يقضي بينهما حتى يسأل طاووسا ، فسأله ، فلا أدري ما كان بينهما ، غير أني سمعت أبي يقول : اعلم أنه لا يجوز بيع مكره . ( 14313 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال : قلت لإبراهيم : الرجل يعذب ، أشتري منه ؟ قال : لا . باب بيع الثمرة حتى يبدو ( 1 ) صلاحها ( 14314 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمرة بالتمرة ، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ( 2 ) . ( 14315 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، البائع والمبتاع ( 3 ) . ( 14316 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة :
--> ( 1 ) يبدو ، بغير همز أي يظهر كما في الفتح 4 : 269 . ( 2 ) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري ، والبخاري تعليقا عن الليث عن يونس عن الزهري 4 : 273 . ( 3 ) وفي الموطأ : نهى البائع والمشتري ، أخرجه مالك بهذا الاسناد 2 : 124 ، وفي الصحيح : نهى البائع والمبتاع .